أحمد بن عبد الرزاق الدويش
469
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16316 ) س 2 : خياط مسلم طلب من أحد الإخوة أن يقوم بكفالته ، على أن يعطيه مبلغا كل شهر دون عناء من الكفيل ، سوى أخذ المبلغ المقطوع مقابل الكفالة ، وإن الخياط يتحمل كل مسؤولية محل الخياط والعمل ، فهل يجوز أخذ الأجر على ذلك ؟ ج 2 : لا يجوز لأحد أن يكفل شخصا أجنبيا في مقابل أن يدفع له مبلغا من المال ؛ لأن هذا يخالف نظام ولي الأمر ، ولأنه أكل للمال بالباطل ، وقد قال الله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } ( 1 ) سورة البقرة الآية 188 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 188